أحمد بن عبد الرزاق الدويش

55

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ثانيا : لا يجوز تمكين غير المسلمين من مس الكتاب الكريم - القرآن - . ثالثا : يجوز للمسلمين إزالة رسم القرآن من الأوراق والمصاحف المتمزقة ، إما بالإحراق ، أو دفنها في أرض طاهرة ؛ احتراما للقرآن ، وصونا له عن الأذى والإهانة . وسبق أن عرض موضوع استعمال الأوراق التي فيها شيء من القرآن على مجلس هيئة كبار العلماء في دورته السادسة والعشرين ، وصدر منه قرار بالإجماع يمنع ما ذكره السائل ، وهذا نص ما قال مجيبا لمعالي وزير الحج والأوقاف في المملكة العربية السعودية . ( 1 ) ما عملتم به بشأن الأوراق التجريبية من طحنها ثم حرقها ثم دفنها في مكان طاهر - عمل جيد ، وموافق لما ذكره أهل العلم ؛ اقتداء بالخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه . ( 2 ) يرى المجلس عدم الموافقة على طلب مصنع الغدير ؛ لما يترتب على ذلك من الإهانة والابتذال ؛ لما في الأوراق من كلام الله عز وجل . رابعا : أما كتب الحديث الشريف والأجزاء التي فيها شيء من كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ، فالواجب أيضا صيانتها وعدم إهانتها ، وذلك بإحراقها أو دفنها بأرض طيبة بعيدة عن متناول الصبيان . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز ( 10 ) استعمال ألفاظ القرآن فيما يعتاده الناس من أفعال السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3114 ) : س 1 : ما حكم تأول القرآن عندما يعرض لأحد منا شيء من أمور الدنيا ، كقول